المادة 11 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
تصدر اللجنة قراراتها بشأن الضباط على ضوء التقارير المودعة في ملفاتهم ومن الاوراق الرسمية الاخرى بالاضافة لمراعاة احكام المادة الرابعة من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026