المادة 12 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

تنشر القرارات المتعلقة بشؤون وخدمة الضباط بأوامر الجزء الثاني للضباط ويعتبر هذا النشر اعلانا قانونياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة