المادة 13 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

الفصل الثالث التعيين أ- يعين الضباط بارادة ملكية سامية بتنسيب من رئيس هيئة الاركان وموافقة وزير الدفاع وذلك بالاستناد لقرارات لجنة الضباط المعنية بالتجنيد . ب- يشترط فيمن يعين ضابطا في القوات المسلحة ما يلي :- 1- ان يكون اردني الجنسية 2- أن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره في السنة التي يجند فيها. 3- ان يكون ذا لياقة شخصية أن يكون سالما من الامراض المعدية والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجباته وأن يجتاز فحصا طبيا شاملا وفقا لنظام اللجان الطبية العسكرية . 4- أن لا يقل طول الضابط عن (165) سنتمترا للذكور، وعن (155) سنتمترا للإناث، ويجوز لمدير شؤون الضباط تجاوز هذا الشرط في حالات الضرورة. 5- ان يكون حسن السلوك والسمعة متمتعا بالاهلية المدنية وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة واي جريمة اخرى تمس الاخلاق العامة. 6- ان يكون غير منتم لاي حزب سياسي. 7- ان لا يكون قد تم الاستغناء عن خدماته او طرده من الخدمة العسكرية لأي سبب من الأسباب. 8- ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الثانوية الاردنية (التوجيهي) او ما يعادلها من الشهادات المعترف بها في وزارة التربية و التعليم. 9- يجوز منح رتبة ضابط لغير الاردنيين بتنسيب من رئيس هيئة الاركان او من ينيبه بموجب عقود لمن تحتاج القوات المسلحة الى خدماته بعقود خاصة مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- مع مراعاة أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة،يجوز تعيين ضباط تحتاج القوات المسلحة الى خدماتهم بموجب عقود محددة المدة بمقتضى تعليمات يصدرها رئيس هيئة الأركان المشتركة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة