المادة 10 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
اذا عزمت اللجنة على تخطي الضابط في الترفيع فعليها ان تتبع بشأنه الاجراءات الواردة في المادة (9) ويجوز للجان الضباط ارجاء ترفيعه للاسباب التي توضحها في قراراتها على ان تبت في قضيته خلال شهرين من تاريخ الارجاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026