المادة 9 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

أ- لا يجوز للجنة الضباط الاستغناء عن خدمات الضابط او احالته على التقاعد تأديبيا الا بعد اخطاره بما هو منسوب اليه ومواجهته بعد خمسة عشر يوما على الاقل لسماع اوجه دفاعه ويحق للجنة منحه اجلا لتقديم دفاعه كتابة. ب- يجوز للجنة اصدار قرارها في غيابه اذا طلب منه الحضور ولم يحضر دون عذر مقبول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة