المادة 8 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
ثالثاً - الاجراءات
تكون قرارات لجنة الضباط نافذة بعد تصديقها من قبل المراجع المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة