المادة 7 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

ثانياً - الاختصاصات تختص لجنة الضباط بالنظر في المسائل التالية:- أ- تعيين الضباط في مناصب القيادة والأركان من الدرجة الأولى والوظائف الرئيسية الأخرى. ب- تعيين الضباط في منصب قائد كتيبة أو وحدة فما فوق. ج-التوصية بالترفيع حتى رتبة عميد. د-اختيار الضباط الموصى بهم للاشتراك في دورات الدفاع والحرب أو ما يعادلها. ه- الإحالة على التقاعد، والتنسيب بالإحالة على الاستيداع. و- الاستقالة. ز- الاستغناء عن الخدمة. ح- الطرد من الخدمة. ط- استدعاء الضباط المتقاعدين وضباط الاحتياط والأشخاص المكلفين وترفيعهم أو إنهاء خدماتهم من القوات المسلحة. ي- أي أمور أخرى يحيلها قائد الجيش/ رئيس هيئة الأركان المشتركة إليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة