المادة 6 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
اذا عرضت على اللجنة مسألة تخص احد اعضائها وجب عليه ان ينسحب منها عند النظر بها وتعتبر مداولات وقرارات اللجنة مكتومة ولا يجوز باي حال اعلان اي قرار من قراراتها الا بعد التصديق عليه من الجهات المختصة ونشره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026