المادة 130 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

خامساً - فقدان الجنسية الاردنية تعتبر خدمة الضابط منتهية في حال فقدانه الجنسية الاردنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة