المادة 129 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

رابعاً - عدم اللياقة الصحية في حالة عجز الضابط عن القيام بالاعمال الموكولة اليه وكان ذلك العجز ناتجا عن أسباب صحية مؤيده بتقرير من اللجان الطبية المختصة تنهى خدماته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة