المادة 129 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
رابعاً - عدم اللياقة الصحية
في حالة عجز الضابط عن القيام بالاعمال الموكولة اليه وكان ذلك العجز ناتجا عن أسباب صحية مؤيده بتقرير من اللجان الطبية المختصة تنهى خدماته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026