المادة 128 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

ثالثاً - الاستغناء عن الخدمة والطرد أ- يتم الاستغناء عن خدمة الضابط إذا كانت المدة المقبولة للتقاعد أقل من الحد الأدنى المبين في قانون التقاعد العسكري أو قانون الضمان الاجتماعي بقرار من لجنة الضباط بناء على توصية مدير شؤون الضباط في الحالات التالية:- 1-عدم كفاءة الضابط للقيام بواجباته. 2- مخالفة الضابط لتعليمات حسن السلوك والانضباط العسكري. 3- عدم الحاجة لخدمات الضابط. ب- يطرد الضابط من الخدمة في الحالات التالية:- 1- صدور حكم قطعي بالطرد من المحكمة العسكرية المختصة. 2- صدور حكم قطعي من المحكمة العسكرية المختصة بحبسه لمدة تزيد على ثمانية عشر شهرا. 3- ارتكابه احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (135) من هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة