المادة 127 مكررة من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الدفاع المستند الى توصية رئيس هيئة الأركان المشتركة إحالة الضابط على الاستيداع إذا كانت المدة المتبقية لاستحقاقه راتب التقاعد العسكري لا تتجاوز خمس سنوات وكانت هذه المدة تؤدي إلى إكماله المدة المقررة للتقاعد بتاريخ صدور قرار إحالته على الاستيداع. ب- يعتبر الضابط المحال على الاستيداع بحكم المحال على التقاعد ولا حاجة لإصدار قرار بذلك عند استكمال مدة الاستيداع. ج - لا تحسب مدة الإحالة على الاستيداع لغايات الزيادة السنوية والترفيع. د- إذا أُحيل الضابط على الاستيداع فيتقاضى خلال مدة الاستيداع نصف راتبه الأساسي مع كامل العلاوة العائلية ونصف العلاوات الاخرى التي يتقاضاها وفق نظام علاوات الكادر والعلاوات الإضافية لضباط وأفراد القوات المسلحة ويتم اقتطاع العائدات التقاعدية من كامل راتبه قبل إحالته على الاستيداع. ه- تنظم جميع الشؤون المتعلقة بالاستيداع بموجب تعليمات يصدرها قائد الجيش/ رئيس هيئة الأركان المشتركة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك