المادة 131 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

الفصل السادس عشر الاعادة للخدمة أ-عند إعادة أي ضابط من خارج الخدمة إلى الخدمة الدائمة في القوات المسلحة تكون أقدميته على النحو التالي:- 1- إذا انتهت خدمة الضابط بالاستقالة أو بالتقاعد بناء على طلبه فيعاد إلى رتبته وراتبه السابقين باستثناء الأطباء الذين يحصلون على مؤهلات علمية في مجالات التخصص ضمن مهنتهم حيث تعطى لهم الرتب التي يستحقونها وفقا لنظام استخدام وعلاوات الأطباء والصيادلة في القوات المسلحة الأردنية رقم (54) لسنة 1970 أو أي تشريع يحل محله حسب مؤهلاتهم التي يحملونها على أن تعتبر أقدمية الضابط من تاريخ اعادته للخدمة وبأدنى مربوط الدرجة. 2- إذا أنهيت خدمات الضابط دون طلب منه فيعامل كما يلي:- أ- إذا أمضى مدة تزيد على سنتين من تاريخ إنهاء خدمته فيعاد إليها برتبته السابقة وبأدنى مربوطها. ب- إذا أمضى مدة سنتين فأقل من تاريخ إنهاء خدمته فيعاد إليها برتبته وأقدميته السابقتين. ب- لا تحتسب المدة التي يكون فيها الضابط خارج الخدمة من ضمن مدة الخدمة العسكرية الفعلية ولا تؤخذ بعين الاعتبار لغايات المدد المقبولة للتقاعد أو الترفيع أو لأي غاية أخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة