المادة 132 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

اذا نقل ضابط الى احدى المصالح المدنية او استقال أو أحيل على التقاعد فلا يعاد للخدمة لدى القوات المسلحة اذا مضى ثلاث سنوات على خروجه من الخدمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة