المادة 126 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
لا تقبل استقالة الضابط اذا قدمت بحقه شكوى أو كان محالا بسبب الشكوى الى مجلس عسكري لا بعد انتهاء الاجراءات المتخذه بحقه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة