المادة 125 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

أولاً - الاستقالة تطبق أحكام قانون استقالة الضباط رقم (63) لسنة 1953 أو اي قانون آخر يقوم مقامه. أ- يجب على الضابط الذي يقدم استقالته أن يستمر في اداء واجباته الى أن يستلم اشعارا خطيا بقبولها ب- عدم استلام الضابط اشعارا خطيا بقبول استقالته لا يعطيه الحق بترك عمله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة