المادة 124 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

الفصل الخامس عشر انهاء خدمة الضباط تعتبر خدمة الضابط منتهية لاحد الاسباب التالية:- أ- الاستقالة. ب- الاحالة على التقاعد او الاستيداع . ج- الاستغناء عن الخدمة. د- الطرد. ه- عدم اللياقة الصحية. و- فقدان الجنسية الاردنية. ز- الوفاة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة