المادة 124 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
الفصل الخامس عشر
انهاء خدمة الضباط
تعتبر خدمة الضابط منتهية لاحد الاسباب التالية:-
أ- الاستقالة.
ب- الاحالة على التقاعد او الاستيداع .
ج- الاستغناء عن الخدمة.
د- الطرد.
ه- عدم اللياقة الصحية.
و- فقدان الجنسية الاردنية.
ز- الوفاة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026