المادة 123 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
أ- تكون مدة التعيين سنتين قابلة للتجديد مدة سنه واحده فقط.
ب- اثناء مدة انتدابه لهذا العمل يبقى على ملاك ومرتبات سلاحه أو خدمته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026