المادة 123 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

أ- تكون مدة التعيين سنتين قابلة للتجديد مدة سنه واحده فقط. ب- اثناء مدة انتدابه لهذا العمل يبقى على ملاك ومرتبات سلاحه أو خدمته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة