المادة 122 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

يجب أن تتوفر في الملحق العسكري ومساعده الشروط التالية:- أ- ان لا تقل الرتبة عن مقدم بالنسبة للملحق العسكري ودون هذه الرتبة للمساعدين. ب- أن يجيد احدى اللغات الاجنبية بالاضافة الى اجادته لغته. ج- أن تكون له خدمة طويلة وخبره عسكرية في مختلف وحدات القوات المسلحة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة