المادة 122 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
يجب أن تتوفر في الملحق العسكري ومساعده الشروط التالية:-
أ- ان لا تقل الرتبة عن مقدم بالنسبة للملحق العسكري ودون هذه الرتبة للمساعدين.
ب- أن يجيد احدى اللغات الاجنبية بالاضافة الى اجادته لغته.
ج- أن تكون له خدمة طويلة وخبره عسكرية في مختلف وحدات القوات المسلحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026