المادة 121 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
الفصل الرابع عشر
الملحقون العسكريون
يتم تعيين الملحقين العسكريين والمساعدين بتوصية من السكرتير العسكري الى لجنة الضباط لعليا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026