المادة 22 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

الفصل الخامس الاقدمية تنظم سجلات عامه بأقدمية الضباط لكل سلاح أو خدمة في القوات المسلحة الاردنية يبين فيها أقدمية كل رتبه ضمن ذلك السلاح أو الخدمة حتى رتبة عميد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة