المادة 22 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
الفصل الخامس
الاقدمية
تنظم سجلات عامه بأقدمية الضباط لكل سلاح أو خدمة في القوات المسلحة الاردنية يبين فيها أقدمية كل رتبه ضمن ذلك السلاح أو الخدمة حتى رتبة عميد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026