المادة 106 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
يقطع راتب الضابط مع العلاوات طيلة مدة غيابه عن العمل لمرض ناشيء عن خطئه ويعتبر الضابط مخطئاً عن اهماله أو سوء تصرفه أو قيامه بأعمال لا تليق بشرف وظيفته كالسكر والمقامرة وتعاطي المخدرات وما شابه من سوء السلوك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026