المادة 105 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

اذا اصيب الضابط بمرض أو بعلة أخرى أو بحادث أثناء قيامه بواجباته دون اهمال أو خطأ منه ، أو بسبب يمكن عزوه الى طبيعة وظيفته أو عمله وتأيد ذلك من قبل مدير شؤون الضباط بالاستناد الى التحقيقات أو أية اوراق اخرى ثبوتية منح اجازة مرضية حسب الاصول مع راتب كامل مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه الى أن تقرر اللجنة الطبية المختصة عدم قابلية اصابته للشفاء نهائياً وعندها توصي بأنهاء خدماته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة