المادة 107 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
يقصد بالعلاوات المذكورة في مواد هذا الفصل جميع العلاوات ما عدا علاوة غلاء المعيشة التي يجب أن تدفع كاملة في جميع الاحوال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026