المادة 26 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

اذا نقل ضابط من سلاح أو خدمة الى سلاح أو خدمة فيعتبر قدمه من تاريخ نيل رتبته الحالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة