المادة 25 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
اذا تساوى ضابطان فأكثر في تاريخ نيل الرتبة فيرجع الى تاريخ الرتبة السابقة لكل منهم وهكذا حتى اذا اتحدت الاقدمية في جميع الرتب السابقة يرجع الى أقدمية التعيين وفي جميع الحالات تدخل في الاعتبار أية أقدمية خاصة يكون قد اكتسبها الضابط وترتب عليها تقديمه أو تأخيره في الاقدمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026