المادة 47 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
أ- يرفع الضباط ممن هم برتبة نقيب فما دون حسب الشروط الواردة في المادتين (4645و) من هذا القانون بناء على توصية القادة المعنيين.
ب- يجري ترفيع الرائد الى مقدم ضمن الشروط الواردة في المواد السابقة بتنسيب من لجنة الضباط بعد اطلاعها على توصية القادة المعنيين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026