المادة 46 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

مع مراعاة احكام الفقرة (ز) من المادة 45 من هذا القانون لا يجوز ترفيع الضباط المذكورين تاليا الى الرتبة الاعلى منها قبل مضي المدة الزمنية المحددة لكل منهم والمبينة في أدناه على الاقل:_- تلميذ عسكري 3 سنوات ملازم 3 سنوات ملازم أول 3 سنوات نقيب 4 سنوات رائد 4 سنوات مقدم 4 سنوات عقيد 4 سنوات عميد فما فوق 4 سنوات

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة