المادة 17 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

لرئيس هيئة الاركان المشتركة او من ينيبه تنسيب أنظمة العلاوات اللازمة واصدارها بعد موافقة السلطات المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة