المادة 16 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
الفصل الرابع
الرتب والرواتب والعلاوات
تكون الرتب العسكرية للضباط كالتالي:-
ملازم
ملازم اول
نقيب
رائد
مقدم
عقيد
عميد
لواء
فريق
فريق اول
مشير
فيما عدا فريق اول ومشير تضاف كلمة (طيار) الى اسم الرتبة بالنسبة للضباط الطيارين وكلمة (بحري) الى اسم الرتبة بالنسبة للضباط البحريين.
ب- لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يحدث في ملاك القوات المسلحة الاردنية درجات ذات صفة مدنية للرتب العسكرية من حيث الراتب والعلاوات وان يحول اليها الضباط من مختلف الصنوف ممن انهوا المدة المقررة للترفيع من رتبة ملازم فما فوق الى رتبة اعلى ، على ان يتم التحويل بموافقة الضابط ويقترن بالارادة الملكية السامية .
ج- تحدد احكام واجراءات التحويل بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة وحقوق وواجبات الضباط الذين يتم تحويلهم بما في ذلك شروط ترفيعهم - والعلاوات التي يستحقونها بانظمة يصدرها مجلس الوزراء وفي جميع الاحوال تسري عليهم القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بالقوات المدنية التي حولوا اليها لاحكام قانون التقاعد العسكري المعمول به
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026