المادة 77 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
تصدر قرارات اللجنة بالأكثرية على ان لا يحسب صوت سكرتير اللجنة وتخضع لتصديق رئيس هيئة الاركان المشتركة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة