المادة 1 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
الفصل الاول
التعاريف
يسمى هذا القانون(قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026