المادة 2 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
أ- المملكة : المملكة الاردنية الهاشمية.
ب- القوات المسلحة: القوات المسلحة الأردنية/الجيش العربي.
ج- (قائد الجيش/ رئيس هيئة الأركان المشتركة): الضابط الذي يعينه الملك للقيام بمهام قيادة القوات المسلحة .
د- مدير شؤون الضباط : الضابط المسؤول الذي يعنى بكافة شؤون الضباط .
ه- مدير الخدمات الطبية الملكية : هو الضابط الطبيب المعين للاشراف على ادارة الخدمات الطبية الملكية.
و- الضابط : كل من كان حائزا على رتبة ضابط بارادة ملكية سامية ذكرا كان او انثى.
ز- تلميذ عسكري : كل فرد انتخب للالتحاق بالكلية العسكرية أو جامعة مؤتة او اي معهد عسكري او فني آخر معترف به لتأهيله للخدمة كضابط في القوات المسلحة.
ح- الضابط الفني : هو الضابط الحائز على شهادة جامعية أو دبلوم او شهادة تخصص مهنية في مجال عمله معترف بها.
ط- اللجنة الطبية: اية لجنة طبية عسكرية يعينها مدير الخدمات الطبية الملكية.
ي- الطبيب : الطبيب العسكري.
ك- المستخدم المدني : كل مستخدم في القوات المسلحة بصبغة مدنية براتب مقطوع أو بعقد.
ل- المرشح : كل من يتم اختياره لتأهيله ضابطا وتكون رتبته أعلى من وكيل أول وأقل من ملازم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026