المادة 3 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

الفصل الثاني لجان الصباط أولاً - تشكيلها أ - تشكل في القيادة العامة للقوات المسلحة لجنة تسمى (لجنة الضباط) برئاسة رئيس هيئة الأركان المشتركة وعضوية كل من:- 1- نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة. 2- قائد سلاح الجو الملكي الأردني. 3- مساعدي قائد الجيش/ رئيس هيئة الأركان المشتركة. 4-المفتش العام للقوات المسلحة. 5-قادة المناطق والفرق . 6-مدير شؤون الضباط وأمينا لسر اللجنة. ب- تمارس هذه اللجنة الصلاحيات المخولة للجنة الضباط العليا ولجنة الضباط المنصوص عليها في القانون الاصلي وتستبدل عبارتا ( لجنة الضباط العليا ) و (لجان الضباط ) حيثما وردت في هذا القانون بعبارة ( لجنة الضباط ).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة