المادة 4 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

للجنة الضباط ان تستدعي قائد السلاح او الخدمة المختص او من يماثلها في القوات الاخرى عند النظر في امر ضابط تحت قيادته للاسترشاد بمعلوماته عنه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة