المادة 56 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

الفصل العاشر التعيين والنقل والوكالة والانابة والانتداب والاعارة أولاً - التعيين والنقل أ- يعين الملك قائد الجيش /رئيس هيئة الأركان المشتركة وينهي خدماته . ب- يعين قائد الجيش /رئيس هيئة الأركان المشتركة نائبا له وعدد من المساعدين حسبما تقتضيه الضرورة لممارسة الصلاحيات والاعمال التي يوكلها إليهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة