المادة 57 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

أ- يتم نقل وتعيين الضباط الذين يشغلون مناصب قيادية من مستوى كتيبة فما فوق بقرار من لجنة الضباط. ب- يجري نقل الضباط على اختلاف رتبهم ووظائفهم أو مراكزهم من قبل لجنة الضباط المختصة ولها أن تستأنس برأي قادة الاسلحة والخدمات اذا رأت ذلك على أن تراعى أحكام المادة (58) من القانون. ج- يجري نقل وتعيين الضباط ضمن الاسلحة والخدمات من قبل قائد السلاح أو الخدمة بموافقة مديرشؤون الضباط باستثناء ما جاء في الفقرتين (أ، ب ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة