المادة 31 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
أ- على كل ضابط أن يقسم اليمين التالية قبل ممارسته أعمال وظيفته امام رئيس هيئة الاركان المشتركة أو من ينيبه: - " أقسم باالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك وأن أحافظ على الدستور والقوانين والانظمة النافذة وأعمل بها وأن أقوم بجميع واجبات وظيفتي بشرف وأمانة وأخلاص دون أي تحيز أو تمييز وأن أنفذ كل من يصدر لي من الاوامر القانونية من ضباطي الاعلين "
ب- يوقع كل ضابط تشمله أحكام هذه المادة على القسم المذكور وترسل نسخة من القسم الى مدير شؤون الضباط لتحفظ في اضبارته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026