المادة 32 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
أ- لا يجوز للضابط الزواج من غير حاملي الجنسية الأردنية الا بموافقة من رئيس هيئة الأركان المشتركة أو من ينيبه.
ب- اذا ارتكب الضابط الاردني بعد نفاذ هذا القانون مخالفة لاحكام الفقرة
(أ) من هذه المادة يتعرض لايقاع العقوبات
التالية او بعضها عليه:-
1- انهاء الخدمة
2- تنزيل الرتبة
3- عدم الترفيع
4- أو اية عقوبة اخرى اخف مما ذكر
ج- ان معاقبة الضابط المذكور بأية عقوبة من العقوبات المبينة في الفقرة السابقة لا تعفيه من التزاماته بموجب العقود المرتبط بها تجاه القوات المسلحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026