المادة 33 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

ثالثاً - العقوبات تنقسم العقوبات التي توقع على الضباط الى: - أ- عقوبات انضباطية يفرضها ويوقعها القادة المباشرون والرؤساء. ب- عقوبات تأديبية توقعها لجان الضباط المختصة. ج- عقوبات توقعها المحاكم العسكرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة