المادة 33 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
ثالثاً - العقوبات
تنقسم العقوبات التي توقع على الضباط الى: -
أ- عقوبات انضباطية يفرضها ويوقعها القادة المباشرون والرؤساء.
ب- عقوبات تأديبية توقعها لجان الضباط المختصة.
ج- عقوبات توقعها المحاكم العسكرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026