المادة 30 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

ثانياً - المحظورات: يحظر على الضابط: - أ- ترك الوظيفة او التوقف عنها لاي سبب من الاسباب دون تصريح رسمي من رئيسه. ب- نقل اية معلومات رسمية لنشرها في أي وسيلة كانت دون موافقة المراجع المختصة كما يحظر على الضابط بعد تركه الخدمة افشاء او نشر اية معلومات رسمية اكتسبها اثناء وجوده بالخدمة الا بأذن خاص من المراجع المختصة. ج- ان ينتمي الى اي حزب من الاحزاب السياسية وان يتشيع له وان يشترك في اية مظاهرات او اضرابات او اجتماعات حزبية او سياسية او اية دعايات انتخابية وان يعقد اجتماعات لانتقاد اعمال الجيش او الحكومة السياسة او ان يشترك بأية صورة من الصور في اجراءات تهدف الى الغايات المذكورة او الى اية هيئة او نادي سواء كانت خيرية او ادبية او رياضية او اجتماعية دون موافقة المراجع المختصة. د- ان يكو محرراً لمطبوعة دورية او ان يكون مشتركاً مباشرة او غير مباشرة في ادارتها بأستثناء المجلات العسكرية الا بموافقة رئيس هيئة الاركان المشتركة. ه- ان يوزع أية مطبوعات سياسية او غير سياسية وان يوقع عرائض او رسائل من شأنها النيل من سمعة الحكومة او الجيش. و- ان يحتفظ لنفسه بأية وثيقة او ورقة او مخابرة من الوثائق او الاورراق والمخابرات الرسمية المحظور الاحتفاظ بها. ز- ان يفضي بمعلومات او ايضاحات عن المسائل والامور العسكرية التي ينبغي ان تظل سرية. ح- تعاطي التجارة او الصناعة او الاشتراك بصفقات تجارية باسمه او بأسماء اخرى او القيام بالمضاربات على كافة انواعها او تولي اعمال مالية مباشرة او غير مباشرة او الاشتراك فيها او الارتباط بعلاقات مع اية شركة او القيام باي عمل آخر يتعارض مع عمله الرسمي او يؤثر باية حال من الاحوال على قيامه بواجباته العسكرية ولا تنطبق احكام هذه الفقرة على شراء اسهم في الشركات المساهمة وفي جميع الاحوال المشكوك في انطباق احكام هذه الفقرة عليها يجب على الضابط ان يرفع الامر بواسطة مرجعه الى مدير شؤون الضباط لاتخاذ الاجراءات اللازمة واعطاء القرار بذلك. ط- قبول الهدايا او الاكراميات او منح من اصحاب المصالح او من ينتسب اليهم سواء اكان ذلك مباشرة بالواسطة او قبول اية مساعدة مالية او اقتراض المال او الوقوع تحت منة اي شخص من الاشخاص الذين لهم اية شركة من الشركات التجارية المرتبطة بعقود او ذات علاقة مع الدوائر العسكرية التي ينتمي اليها. ى- الاشتراك في مشترى وبيع اللوازم والمهمات والعقارات والاملاك الحكومية بقصد الربح او المضاربة. ك- ان يتولى وكالة خصوصية في امر من الامور التي لها علاقة في واجباته الرسمية. ل- ان يقبل اي عمل مهما كان خارجاً عن اعماله العسكرية بالنيابة عن او مع اي فرد من الافراد او بيت من البيوتات التجارية. م- قبول تعيينه من قبل اية محكمة كحارس قضائي او محكم دون موافقة رئيس هيئة الاركان المشتركة او من ينيبه على انه يجوز للضابط ان يتولى بمكافأة اعمال القوامه والوصاية او الوكالة عن الغائبين اذا كان المشمول بالقوامة والوصاية او كان الغائب ممن تربطه صلة قربى او نسب وكذلك يجوز للضابط ان يتولى بمكافأة النظارة على الوقف اذا كان مستحقا فيه او كانت النظارة مشروطة له من الواقف أو يتولى الحراسة على الاملاك التي يكون شريكا فيها او له مصلحة او مملوكة لمن تربطه به صلة قربى او النسب وفي جميع هذه الاحوال يجب اخبار رئيس هيئة الاركان المشتركة او من ينيبه. ن- أن يؤدي اعمالا للغير بمقابل أو دون مقابل ولو في غير أوقات العمل الرسمية على أنه يجوز لرئيس هيئة الاركان المشتركة بعد موافقة لجنة الضباط المختصة أن يأذن له بذلك. س- بالرغم مما ورد في اي تشريع اخر يجوز للضابط بموافقة رئيس هيئة الاركان المشتركة الانتساب الى اي نقابة لغايات الاشتراك في صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي وفي اي صندوق اخر مماثل للاستفادة من الحقوق التي تمنح للمشتركين فيها ودفع الرسوم والاشتراكات المقررة للنقابة ولتلك الصناديق على انه لا يجوز للضباط طيلة مدة خدمته في القوات المسلحة الاشتراك في اي عمل او نشاط اخر للنقابة باستثناء اوجه النشاط الاكاديمي التي يوافق رئيس هيئة الاركان المشتركة على اشتراكه فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة