المادة 29 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

الفصل السابع واجبات وسلوك الضباط والاجراءات التأديبيةصفحة 9 من 39 أولا - الواجبات يجب على الضابط:- أ- أن يؤدي العمل المنوط به بدقة وأمانة ونشاط وأن ينجز الاعمال المطلوبة منه على أكمل وجه وفي أقصر وقت. وأن يخصص جميع أوقاته لاداء واجباته الرسمية.ويعتبر تحت الطلب للعمل في أي وقت ولرئيس هيئة الاركان المشتركة استخدمه في اي جهة سواء داخل المملكة او خارجها وتعتبر اصابته ووفاته اثناء ذهابه بالاجازة الرسمية والعودة منها وكانها اصابة اثناء القيام بالوظيفة. ب- ان ينفذ الاوامر والتعليمات العسكرية التي يصدرها اليه رؤساؤه. ج- ان يحافط على مصالح الجيش والدولة وان لا يتقاعس او يتهاون في اداء الواجبات الموكولة إليه وان يحول دون الوقوع في اية مخالفة او خرق للقوانين والانظمة المعمول بها او أي اهمال في تطبيقها. د- ان يتصرف في ادب وكياسة في صلاته برؤسائه وزملائه ومرؤوسيه وفي معاملاته لافراد الجمهور وان يحافظ في جميع الاوقات على شرف الخدمة العسكرية وحسن سمعتها. ه-ان يكون مثلا أعلى للمحافظة على الضبط والربط العسكري وحسن السلوك والهندام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة