المادة 95 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
الإجازة الدراسية والإجازة دون راتب وعلاوات
أ-1- لرئيس هيئة الأركان المشتركة منح الضابط إجازة دراسية لمدة لا تزيد على سنتين.
2- لا يتقاضى الضابط خلال مدة الإجازة الدراسية راتبه وعلاواته .
ب- لرئيس هيئة الأركان المشتركة منح الضابط إجازة دون راتب وعلاوات لمدة لا تزيد على سنتين طيلة مدة خدمته .
ج- يصدر رئيس هيئة الأركان المشتركة التعليمات اللازمة لتنفيذ الأحكام المتعلقة بالإجازات
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026