المادة 95 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

الإجازة الدراسية والإجازة دون راتب وعلاوات أ-1- لرئيس هيئة الأركان المشتركة منح الضابط إجازة دراسية لمدة لا تزيد على سنتين. 2- لا يتقاضى الضابط خلال مدة الإجازة الدراسية راتبه وعلاواته . ب- لرئيس هيئة الأركان المشتركة منح الضابط إجازة دون راتب وعلاوات لمدة لا تزيد على سنتين طيلة مدة خدمته . ج- يصدر رئيس هيئة الأركان المشتركة التعليمات اللازمة لتنفيذ الأحكام المتعلقة بالإجازات

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة