المادة 96 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

الاجازات المرضية أ- تعطى للضابط عن كل سنة اجازات مرضية براتب كامل مع العلاوات يعادل مجموعها نصف الاجازة السنوية التي ستحقها دون أن تحسب هذه الاجازات المرضية من الاجازة السنوية المستحقة له اما زاد مجموع مدد الاجازات المرضية التي اعطيت للضابط في اثناء السنة عن نصف مدة الاجازة السنوية المستحقة له فتحسب المدة الزائدة عن النصف من الاجازة السنوية المتبقيه له. ب- مع مراعاة أحكام المواد التالية اذا أصيب الضابط بمرض يستدعي اعطاءه اجازة مرضية مستمرة تزيد عن نصف اجازته السنوية فلا تحسم الزيادة في هذه الاجازة المرضية من اجازته السنوية. ج- اذا كان الضابط قد استعمل جميع اجازاته السنوية المستحقة له وأعطي بعدئذ اجازة مرضية فلا تحسب هذه الاجازة أو أي جزء منها من أية اجازة سنوية قد تستحق للضابط في السنة التي تعقب تاريخ اعطائه الاجازة المرضية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة