المادة 94 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

الاجازات العرضية أ- يجوز منح الضابط في حالة عدم استحقاقه للاجازة السنوية اجازات عرضية براتب كامل مع العلاوات لا تتجاوز مدتها 14 يوما في للسنة ويشترط في ذلك موافقة قائد الجيش /رئيس هيئة الاركان المشتركة أو من ينيبه. ب- بالاضافة الى الاجازات السنوية يمنح الضابط اجازة لمدة أسبوع في حالة زواجه للمرة الاولى أو زواجه للمرة الثانية بعد وفاة زوجته الاولى ويتقاضى راتبه كاملا مع العلاوات خلال مدة هذه الاجازة. ج-1- لقائد الجيش /رئيس هيئة الأركان المشتركة او من ينيبه منح الضابط إجازة لأداء فريضة الحج لا تزيد مدتها على شهر واحد ولمرة واحدة طيلة مدة خدمته. 2- لا تحسب إجازة الحج من الإجازة السنوية ويستحق الضابط خلالها كامل راتبه وعلاواته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة