المادة 93 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

أذا أراد الضابط أن يقضي اجازته في بلاد غير البلاد المجاورة للمملكة الاردنية مباشرة فيجوز منحه من قبل قائد الجيش /رئيس هيئة الاركان المشتركة أو من ينيبه مدة أخرى لاتزيد على نصف مدة الاجازة السنوية التي يستحقها لغاية تاريخ تقديم طلب الاجازة ولقائد الجيش /رئيس هيئة الاركان المشتركة تحديد مدة هذه المنحة بتعليمات يصدرها وتعني البلاد المجاورة للمملكة:- لبنان - سوريا - العراق - المملكة العربية السعودية - جمهورية مصر المتحدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة