المادة 92 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

أ- الضابط من رتبة عقيد فما فوق يعطون الاجازات بموافقةقائد الجيش/ رئيس هيئة الاركان المشتركة أو من ينيبه. ب- الضباط من رتبة مقدم فما دون يعطون الاجازة من قبل قادة التشكيلات والاسلحة والخدمات اذا كان استعمالها داخل المملكة مع اعلام دائرة شؤون الضباط بذلك واذا كانت ستستعمل خارج المملكة فتعطى بموافقة قائد الجيش /رئيس هيئه الاركان المشتركة او من ينيبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة