المادة 91 مكررة من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

ا- يعطى الضابط الذي تنتهي خدمته في القوات المسلحة الاردنية مكافأة تعادل جزءا من اثني عشر جزءا من صرافتحبة ه ا25ل مشن ه39ري الاخير مع كافة العلاوات عن كل شهر من اشهر خدمته في القوات المسلحة الاردنية على ان لا تزيد المكافاة بمجموعهاعلى خمسمائة دينار ب- يشترط لدفع هذه المكافأة ان يمضي الضابط ثلاث سنوات متواصلة او اكثر في خدمة القوات المسلحة ولم يخصص له راتب تقاعدي عن هذه المدة استنادا لقانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959 وما طرأ عليه من تعديلات او أي قانون آخر يحل محله ج- تعطى هذه المكافأة لورثة المتوفي وفق نص الفقرة (أ) من هذه المادة وبغض النظر عن مدة خدمته بشرط ان لا يخصص لورثته راتب تقاعدي عن مدة خدمته في القوات المسلحة د- تعطى هذه المكافأة لكل من اصيب بعلة وخصص له راتب اعتلال دون ان يخصص له راتب تقاعدي ه- يحرم الضابط من المكافأة المنصوص عنها بهذه المادة:- 1- اذا فر من الخدمة العسكرية 2- اذا ثبت عليه بحكم قضائي قطعي من محكمة اردنية مختصة انه ارتكب جريمة الخيانة العظمى او قام بأعمال التجسس لحساب دولة اجنبية او اية جريمة جنائية اخرى مخلة بأمن الدولة الخارجي او الداخلي 3- اذا حكم عليه بحكم قضائي قطعي من محكمة اردنية مختصة بالحبس لجريمة سرقة او اختلاس أموال الدولة او أموال المؤسسات التابعة للقوات المسلحة او لجريمة التزوير في الاوراق الرسمية وتم طرده من الخدمة لارتكابه مثل هذه الجرائم 4- اذا استحق أية مكافأة وفقا لنظام استخدام الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة و- لا تحسب علاوات بدل الاغتراب وكافة العلاوات التي تدفع للضابط عن خدمته خارج المملكة لغايات اعطاء المكافأة المنصوص عنها في هذه المادة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك