المادة 91 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

أ- يستحق الضابط الذي يحال على التقاعد مبلغا يعادل مجموع الرواتب والعلاوات عن اجازات سنتين كاملتين ، بالاضافة الى الحقوق التقاعدية ، واما الضابط الذي تنتهي خدمته لاي سبب اخر فيستحق مبلغا يعادل مجموع الرواتب والعلاوات عن مدة الاجازات التي كان يحق لها الاستفادة منها لو بقي في الخدمة ويؤدي هذا المبلغ للضابط دفعة واحدة عند انفكاكه عن العمل واذا اعيد الى الخدمة قبل انتهاء مدة الاجازة فيقتطع من رواتبه المبلغ الذي يقابل المدة المتبقية من الاجازة . ب- يعطى الضابط الذي تنتهي خدمته بالتقاعد مكافأة تعادل راتب شهرين مع العلاوات ( ومكافاة تعادل رواتب ستة اشهر على اساس الراتب الاساسي الشهري الاخير ) كما تعطى هذه المكافأة لورثة الضابط الذي يتوفى اثناء وجوده بالخدمة وتدفع هذه المكافاة لمرة واحدة مهما تعددت حالات استخدامه واحالته على التقاعد. ج- اذا أحيل أي ضابط على التقاعد أثناء وجوده على رأس عمله خارج المملكة فتعطى المكافأة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة كما لو كان موجودا في المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة