المادة 74 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

يستمر الضابط بتقاضي رواتبه وعلاواته وعلاوة المهنة وعلاوات بدل الاغتراب اذا أوفد بمهمة رسمية تتعلق بعمله او بزيارة لمنشئآت الدول الاخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة